السيد محمد سعيد الحكيم
311
مرشد المغترب
الكومبيوتر والإنترنت س 279 . نسأل سماحتكم حول فقه الحاسب الآلي ( الكومبيوتر ) ، حيث أن التعامل بالبرامج المشغلة لنظم الحاسب الآلي كثيرة ، ولها شركات أجنبية غير مسلمة مصنعة لها ، وهي تحظر التبادل بها إلا من خلال ضوابط تضعها هي ، ولكن يوجد علم وفن الاستنساخ لتلك البرامج حتى أن البرامج المشغلة كبرامج نسخة ( ويندوز Windows ) أو غيرها أو البرامج الفرعية فيقوم بعض الناس بعملية النسخ غير الأصلية بأسعار معقولة وممكنة الشراء مع العلم بعدم رضا تلك الشركات المبرمجة لها ، بل وتعتبر في اصطلاحها ( سرقة ) سواء للبرامج نفسها أو ما يسمونها سرقة لحقوق النسخ ، والأسئلة حول كل ذلك : 1 - هل يعتبر للمتعاقد مباشرة مع تلك الشركات العالمية شرطا ملزما شرعا ؟